( فروع ) . 
لو نذر التصدق بجميع ماله  لزمه إلا بساتر عورته وإن كان عليه دين مستغرق من غير حجر كما بينته في كتابي قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين  ،  ومر أنه لو نذر التصدق بمال بعينه  زال عن ملكه بمجرد النذر فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا  [ ص: 97 ] وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك فشفي  ملكها وإن لم يقبضها  ،  ولا قبلها لفظا بل وإن رد كما مر فله التصرف فيها وينعقد حول زكاتها من حين النذر  ،  وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها كالاستبدال عنها وكذا الإبراء منها 
وقول ابن العماد    : لا يصح الإبراء منها كما لو انحصر مستحقو الزكاة وملكوها ليس لهم الإبراء مردود  ،  وقد قال ابن الرفعة  القياس جواز الاعتياض والإبراء في الزكاة  وإنما منع منهما التعبد وظاهر كلام الإمام  جوازهما فيها ففي النذر أولى  ،  وكذا له الدعوى والمطالبة بها خلافا للزركشي  والحلف لو نكل الناذر ويورث عنه كما في مستحقي الزكاة إذا انحصروا قال الإسنوي    : وإنما لم يجبر المستحق هنا على القبول بخلافه في الزكاة  ؛  لأن الناذر هو الذي كلف نفسه  ،  والزكاة أوجبها الشارع ابتداء فالامتناع منها يؤدي إلى تعطيل أحد أركان الإسلام ا هـ وفرق أيضا بأن مستحقي الزكاة ملكوها بخلاف مستحقي النذر وفيه نظر بل لا يصح إطلاقه لما تقرر من أنهم ملكوه أيضا بتفصيله المذكور 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					