( كتاب القضاء )
بالمد ، وهو لغة : إحكام الشيء وإمضاؤه وجاء لمعان أخر كالوحي ، والخلق وشرعا : الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها ، أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء ، والأصل فيه الكتاب ، والسنة وإجماع الأمة في الخبر المتفق عليه { إذا حكم الحاكم أي : أراد الحكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر } وفي رواية صحيحة بدل الأولى { فله عشرة أجور } قال في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد ، أما غيره فآثم بجميع أحكامه ، وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة ؛ لأن إصابته اتفاقية ، وروى الأربعة ، والحاكم ، والبيهقي خبر { القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به ، والآخرين بمن عرف وجار ومن قضى على جهل [ ص: 102 ] والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما رفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض ، ومن ثم كان القضاء بحقه أفضل من الإفتاء ؛ لأنه إفتاء وزيادة


