( كتاب القضاء ) 
بالمد  ،  وهو لغة : إحكام الشيء وإمضاؤه وجاء لمعان أخر كالوحي  ،  والخلق وشرعا : الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها  ،  أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء  ،  والأصل فيه الكتاب  ،  والسنة وإجماع الأمة في الخبر المتفق عليه { إذا حكم الحاكم أي : أراد الحكم فاجتهد  ،  ثم أصاب فله أجران  ،  وإذا حكم فاجتهد  ،  ثم أخطأ فله أجر   } وفي رواية صحيحة بدل الأولى { فله عشرة أجور   } قال في شرح  مسلم    : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد  ،  أما غيره فآثم بجميع أحكامه  ،  وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة  ؛  لأن إصابته اتفاقية  ،  وروى الأربعة  ،  والحاكم   ،  والبيهقي  خبر { القضاة ثلاثة  قاض في الجنة وقاضيان في النار   } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به  ،  والآخرين بمن عرف وجار ومن قضى على جهل  [ ص: 102 ] والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما رفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض  ،  ومن ثم كان القضاء بحقه أفضل من الإفتاء  ؛  لأنه إفتاء وزيادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					