( وللإمام ) أي : يجوز له ( عزل قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل )  لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف  ،  أو زالت هيبته في القلوب وذلك  ؛  لما فيه من الاحتياط  ،  أما ظهور ما يقتضي انعزاله  ،  فإن ثبت انعزل ولم يحتج لعزل  ،  وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول  ،  ويحتمل فيه ندب عزله . وإطلاق ابن عبد السلام  وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له ( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد مما يأتي في المثل  ؛  رعاية للأصلح للمسلمين  ،  ولا يجب وإن قلنا : إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل  ؛  لأن الفرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو ) هناك ( مثله )  ،  أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة )  ؛  لما فيه من المصلحة للمسلمين ( وإلا ) يكن فيه مصلحة ( فلا ) يجوز عزله  ؛  لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه . 
واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله معها : وليس في عزله فتنة  ؛  لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة و به يندفع قول شارح    : لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى . ( لكن ) مع الإثم على المولي  ،  والمتولي  [ ص: 122 ]   ( ينفذ العزل في الأصح ) لطاعة السلطان  ،  أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله  ،  ولا ينفذ  ،  وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة ينفذ عزله لنفسه  ،  وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي  كالوكيل   . وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب  ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول  ،  ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد  ،  نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد احتمل الانعزال حينئذ . 
     	
		
				
						
						
