( وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين  كبيع مال ميت ) أو غائب وكسماع شهادة في معين كالوكيل ( والأصح انعزال نائبه ) أي : القاضي ولو قاضي الإقليم على المنقول . وقول القاضي  قضاة والي الإقليم كقضاة الإمام محله كما قاله الحسباني  إذا صرح له الإمام بذلك أي : التولية عنه  ،  أو اقتضاه العرف ( المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف )  ؛  لأن القصد باستنابته معاونته  ،  وقد زالت ( أو ) إن ( قيل له ) من جهة موليه : ( استخلف عنك ) لما ذكر ( أو أطلق ) لظهور غرض المعاونة حينئذ وبه فارق ما مر في نظيره من الوكالة  ؛  لأن الغرض ثم ليس معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته  ،  نعم إن عين له الخليفة كان قاطعا لنظره فيكون كما في قول ( فإن قال ) له موليه ( استخلف عني  فلا ) ينعزل الخليفة بموته  ؛  لأنه ليس نائبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					