( ،  ولا يقبل قوله    )  ،  وإن كان انعزاله بالعمى فيما يظهر خلافا للبلقيني    ( بعد انعزاله )  ،  ولا قول المحكم بعد مفارقة مجلس  [ ص: 125 ] حكمه : ( حكمت بكذا )  ؛  لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ ( فإن شهد ) وحده ( أو مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح )  ؛  لأنه يشهد بفعل نفسه . وفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيها وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في مجلسه فيقبل جزما ( أو ) شهد ( بحكم حاكم جائز الحكم ) ظاهره أنه لا بد منه ويوجه بأن حذفه موهم لاحتماله حاكما لا يجوز حكمه كحاكم الشرطة مثلا فقول شارح    : إنه تأكيد  ؛  إذ الحاكم هو جائز الحكم فيه نظر بل الأوجه ما ذكرته . ومن عبر بقاض لم يحتج لذلك  ،  فإن قلت : سيأتي أن إطلاق الشاهد لا يجوز على ما فيه  ؛  لأن مذهب القاضي قد يخالف مذهبه فكيف اكتفى بقوله هنا جائز الحكم ؟ قلت  إنما لم ينظروا لذلك هنا لقلة الخلاف فيه ( قبلت ) شهادته ( في الأصح ) لانتفاء الشهادة بفعل نفسه واحتمال المبطل لا أثر له  ،  ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله . 
وقد يشكل عليه ما في فتاوى البغوي  اشترى شيئا فغصبه منه غاصب فادعى عليه به وشهد له البائع بالملك مطلقا قبلت شهادته  ،  وإن علم القاضي أنه البائع له كمن رأى عينا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا  ،  وإن علم القاضي أنه يشهد بظاهر اليد فيقبله  ،  وإن كان لو صرح به لم يقبل . ثم رأيت الغزي  نظر في مسألة البيع  ،  وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى  ؛  لأن الإنسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه  ،  بخلاف المسألتين الآخرتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					