( ولو ادعى شخص على معزول ) أي : ذكر للقاضي وسماه دعوى  تجوزا  ؛  لأنها إنما تكون بعد حضوره ( أنه أخذ ماله برشوة ) أي : على سبيل الرشوة كما بأصله وهي أولى  ؛  لإيهام الأولى أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس كذلك إلا أن يجاب بأن المراد من الرشوة لازمها أي : بباطل ( أو شهادة عبدين مثلا ) وأعطاه لفلان ومذهبه أنه لا تجوز شهادتهما ( أحضر وفصلت خصومتهما ) لتعذر إثبات ذلك بغير حضوره  ،  وله أن يوكل ولا يحضر قالا : ومن حضر لجديد وتظلم من معزول لم يحضره قبل استفصاله عن دعواه  ؛  لئلا يقصد ابتذاله ( وإن قال : حكم بعبدين )  [ ص: 128 ] أو نحو فاسقين قال ابن الرفعة    : أي وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم . وقال غيره : لا يحتاج لذلك وإنما سمعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة  ؛  إذ ليست بنفس الحق  ؛  لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم ( ولم يذكر مالا أحضر ) ليجيب عن دعواه ( وقيل : لا ) يحضره ( حتى تقوم بينة بدعواه )  ؛  لأنه كان أمين الشرع . والظاهر من أحكام القضاة جريانها على الصحة فلا يعدل عن الظاهر إلا ببينة  ؛  صيانة لولاة المسلمين عن البذلة . ويرد بأن هذا الظاهر  ،  وإن سلم لا يمنع إحضاره لتبين الحال ( فإن حضر ) بعد البينة  ،  أو من غير بينة ( وأنكر ) بأن قال : لم أحكم عليه أصلا  ،  أو لم أحكم إلا بشهادة حرين عدلين ( صدق بلا يمين في الأصح ) صيانة عن الابتذال  ،  ومن ثم صوبه جمع متأخرون منهم الزركشي  قال : وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته فأما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته فالظاهر أنه يحلف قطعا وسبقه إليه الأذرعي  كما يأتي ( قلت  الأصح ) أنه لا يصدق إلا ( بيمين والله أعلم ) لعموم خبر { ،  واليمين على من أنكر   } ولأن غايته أنه أمين  ،  وهو كالوديع لا بد من حلفه . 
     	
		
				
						
						
