( وتكفي الاستفاضة ) عن الشهادة    ( في الأصح ) لحصول المقصود ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم  ،  ولا عن الخلفاء الراشدين إشهاد ( لا مجرد كتاب ) فلا يكفي ( على المذهب ) لإمكان تزويره  ،  وإن احتفت القرائن بصدقه  ،  ولا يكفي إخبار القاضي  ،  وإن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					