[ ص: 133 ]   ( ويتخذ ) ندبا ( مزكيا )  بصفته الآتية وأراد به الجنس  ،  وكذا ما بعده  ؛  إذ لا يكفي واحد ( وكاتبا )  ؛  لأنه يحتاج إليه لكثرة أشغاله وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب فوق الأربعين وإنما يندب هذا إن لم يطلب أجرا  ،  أو رزق من بيت المال  ،  وإلا لم يعينه ندبا . وقال القاضي    : وجوبا  ؛  لئلا يغالي في الأجرة ويأتي ذلك في المترجمين  ،  والمسمعين . 
( ويشترط كونه ) أي : الكاتب حرا ذكرا ( مسلما عدلا ) لتؤمن خيانته ( عارفا بكتابة محاضر وسجلات ) وسيأتي الفرق بينهما  ،  وقد يترادفان على مطلق المكتوب وسائر الكتب الحكمية  ؛  لأن الجاهل بذلك يفسد ما يكتبه ( ويستحب ) فيه ( فتحه ) فيما يكتبه أي : زيادته من التوسع في معرفة الشروط ومواقع اللفظ  ،  والتحرز عن الموهم  ،  والمختل  ؛  لئلا يؤتى من الجهل . ومن اشترط فقهه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة وعفة عن الطمع  ؛  لئلا يستمال ( ووفور عقل ) اكتسابي ليزيد ذكاؤه وفطنته فلا يخدع ( وجودة خط ) وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها وتضييقها  ؛  لئلا يقع فيها إلحاق  ،  وتبيينها حتى لا تشتبه نحو سبعة بتسعة  ،  ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه وفصاحته وعلمه بلغات الخصوم . 
     	
		
				
						
						
