( و ) يتخذ ندبا أيضا  [ ص: 134 ]   ( مترجما )  ؛  لأنه قد يجهل لسان الخصوم  ،  أو الشهود ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي : اثنان ولو في زنا  ،  وإن كان شهوده كلهم أعجميين  ،  نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن وذلك  ؛  لأنه ينقل للقاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي  ،  والشاهد (  ،  والأصح جواز أعمى ) إن لم يتكلم غير الخصم  ؛  لأن الترجمة تفسير  ؛  لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة  ،  بخلاف الشهادة . ولا يلزم من هذا أنهم غلبوا شائبة الرواية خلافا لمن ظنه بل هو شهادة إلا في هذا  ؛  لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا . ( و ) الأصح ( اشتراط عدد )  ،  ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه . وشرطهما ما مر في المترجمين . وشرط كل من الفريقين الإتيان بلفظ الشهادة وانتفاء التهمة  ؛  فلا يقبل ذلك من نحو أصل أو فرع إن تضمن حقا لهما . وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي  ،  أو خصمه  ؛  فيكفي فيه واحد  ؛  لأنه إخبار محض . 
     	
		
				
						
						
