( أو ) سأله المدعي ومثله المدعى عليه نظير ما مر ( أن يكتب له ) بقرطاس أحضره من عنده  حيث لم يكن من بيت المال ( محضرا ) بفتح الميم ( بما جرى من غير حكم  ،  أو سجلا بما حكم استحب إجابته )  ؛  لأنه مذكور وإنما لم يجب  ؛  لأن الحق يثبت بالشهود لا بالكتاب ( وقيل : يجب ) توثقة لحقه  ،  نعم إن تعلقت الحكومة بصبي  ،  أو مجنون له  ،  أو عليه وجب التسجيل جزما وألحق بهما الزركشي  الغائب  [ ص: 143  -  144 ] ونحو الوقف مما يحتاط له . وأشار المتن إلى أن المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى  ،  والجواب وسماع البينة بلا حكم  ،  والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه أنه حكم بكذا  ،  أو نفذه ( ويستحب نسختان ) أي : كتابتهما ( إحداهما ) تدفع ( له ) بلا ختم ( والأخرى تحفظ في ديوان الحكم ) مختومة مكتوب عليها اسم الخصمين  ،  وإن لم يطلب الخصم ذلك  ؛  لأنه طريق للتذكر لو ضاعت تلك . 
     	
		
				
						
						
