( ولا يقضي ) أي : لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه )  أي : ظنه المؤكد على ما قاله شارح  أخذا مما يأتي عقبه  ،  ويحتمل الفرق ( بالإجماع ) على نزاع فيه منشؤه أن الوجوه هل تخرق الإجماع ؟ والوجه أنا إن قلنا : لازم المذهب مذهب خرقته  ،  وإلا وهو الأصح فلا وذلك كما إذا شهدا برق  ،  أو نكاح  ،  أو ملك من يعلم حريته  ،  أو بينونتها أو عدم ملكه  ؛  لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ  ،  والحكم بالباطل محرم  ،  ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه  ؛  لمعارضة البينة له مع عدالتها ظاهرا  ،  ولا يلزم من علمه خلاف ما شهدا به تعمدهما المفسق لهما وبه فارق قولهم : لو تحقق جرح شاهدين ردهما وحكم بعلمه المعارض لشهادتهما . قيل : صواب المتن بما يعلم خلافه فإن من يقتضي بشهادة من لا يعلم صدقهما  ،  ولا كذبهما قاض  ،  بخلاف علمه  ،  وهو نافذ اتفاقا . ا هـ .  ،  وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا  ،  ولا كذبا فكيف يصح أن يقال : إن هذا قضى  ،  بخلاف علمه حتى يرد على المتن فالصواب صحة عبارته . ثم رأيت البلقيني  رده بما ذكرته فقال : هذا الاعتراض غير صحيح  ؛  لأن الذي يقضي به هو ما يشهدان به لا صدقهما فلم يقض حينئذ  ،  بخلاف علمه  ،  ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان . ا هـ . ( فرع ) 
علم مما مر أن من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح  ،  أو موجبه  تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق  ،  وإن لم يذكره في حكمه  ؛  لأن المعتمد أن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في تناول جميع الآثار المختلف فيها  ،  لكن إن دخل وقت الحكم بها كما هنا فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه على النكاح لا يرفعه . ولو حكم حنفي مثلا قبل العقد بصحة ذلك التعليق جاز للشافعي [ ص: 148 ] عقب العقد أن يحكم بإلغائه  ؛  لأنه ليس نقضا له  ؛  لعدم دخول وقته  ؛  لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم  ؛  إذ الحكم الحقيقي الممتنع نقضه إنما يكون في واقع وقته دون ما سيقع  ؛  لعدم تصور دعوى ملزمة به . والحكم في غير الحسبة إنما يعتد به بعدها إجماعا على ما حكاه غير واحد من الحنفية  ،  نعم إن ثبت ما قيل عن المالكية  ،  أو الحنابلة أنه قد لا يتوقف عليها وأنه قد يسوغ على قواعدهم مثل هذا الحكم لم يبعد امتناع نقضه حينئذ . ومر في الطلاق ما له تعلق بذلك . 
     	
		
				
						
						
