( فصل ) في التسوية 
  ( ليسو )  [ ص: 151 ] وجوبا ( بين الخصمين )  ،  وإن وكلا  ،  وكثير يوكل خلاصا من ورطة التسوية بينه  ،  وبين خصمه  ،  وهو جهل قبيح  ،  وإذا استويا في مجلس أرفع  ،  ووكيلاهما في مجلس أدون  ،  أو جلسا مستويين  ،  وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعي    ( في دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط  ،  ولا قبل الآخر ( وقيام لهما )  ،  أو تركه ( واستماع لكلامهما )  ،  ونظر إليهما ( وطلاقة وجه )  ،  أو عبوسة ( وجواب سلام ) إن سلما معا ( ومجلس ) بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه  ،  والآخر عن يساره  ،  أو بين يديه  ،  وهو الأولى لخبر فيه  ،  والأولى أيضا أن يكون على الركب  ؛  لأنه أهيب نعم الأولى للمرأة التربع  ؛  لأنه أستر  ،  ويبعد الرجل عنها  ،  وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك  ،  ولا يمزح معه  ،  وإن شرف بعلم  ،  أو حرية  ،  أو  ،  والديه  ،  أو غيرها لكسر قلب الآخر  ،  وإضراره  ،  والأولى ترك القيام لشريف  ،  ووضيع  ؛  لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف  ،  ولو قام لمن لم يظنه مخاصما فبان  قام لخصمه  ،  أو اعتذر له أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر  ،  ويغتفر طول الفصل للضرورة  ،  أو يقول للآخر سلم حتى أرد عليكما  ،  واغتفر له هذا التكلم بأجنبي  ،  ولم يكن قاطعا للرد لذلك  ،  ومن ثم حكى الإمام  عنهم أنهم جوزوا له ترك الرد مطلقا لكنه استبعده هو والغزالي  ،  وأفهم قوله : ومجلس أنه لا يتركهما قائمين أي : الأولى ذلك  ،  وعليه يحمل قول الماوردي  لا تسمع الدعوى  ،  وهما قائمان  ،  ولو قرب أحدهما من القاضي  ،  وبعد الآخر منه  ،  وطلب الأول مجيء الآخر إليه  ،  وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما  ،  أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير  ،  أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت  ممنوع  ؛  لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل : الأولى ذلك لم يبعد 
     	
		
				
						
						
