( وإذا جلسا ) ، أو قاما بين يديه ( فله أن يسكت ) لئلا يتهم ( وله أن يقول ليتكلم المدعي ) منكما ؛ لأنهما ربما هاباه فإن عرف عين المدعي قال له : تكلم ( فإذا ادعى ) دعوى صحيحة ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو اخرج من دعواه ، وإن لم يسأله المدعي لتنفصل الخصومة ، وقضية كلامهم هنا أنه لا يلزمه ذلك ، وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن بالبلد قاض آخر ، ولو قال له الخصم : طالبه لي بجواب دعواي ، ولو قيل : بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد ، وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين ، وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا ؛ لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة [ ص: 153 ] أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة ، ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه البلقيني ، وله أن يزن عن أحد الخصمين لعود النفع إليهما ، وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء ، وإلا أثم ، وإن تردد فيه الأذرعي لتصريح الغزالي بأن الأخذ بالحياء كهو غصبا ، وتردد أيضا في قوله : على ضمانه لاتهامه بالمدافعة ، والذي يتجه حرمته إن قويت قرينة ذلك الاتهام ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعي : ألك بينة ) لخبر مسلم به { ، أو شاهد مع يمينك } إن ثبت الحق بهما ، وإن كانت اليمين بجانب المدعي لنحو لوث قال له : أتحلف ( و ) له ، وهو الأولى ( أن يسكت ) لئلا يتهم بميله للمدعي نعم إن سكت لجهل وجب إعلامه ، ولو شك هل سكوته مع علم ، أو جهل فالقول أولى ، وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ، ولا الشاهد كيفية الشهادة لقوة الاتهام بذلك فإن تعدى ، وفعل فأدى [ ص: 154 ] الشاهد بتعليمه اعتد به على ما بحثه الغزي ،
ولو قيل : محله في مشهورين بالديانة لم يبعد ، ولا يلزمه سؤال من التمس منه حضور من بالبلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول كما مر ، ورجح الغزي ما أفهمه كلام شريح أنه يلزمه لاحتمال طلبه بما لا يسمع فيبتذل ، أو يتضرر ، وعليه فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالا ، أو إضرارا له ( فإن قال : لي بينة ، وأريد تحليفه فله ذلك ) ؛ لأنه إن تورع ، وأقر سهل الأمر ، وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته ، وكذبه ، وبحث البلقيني في متصرف عن غيره ، أو عن نفسه ، وهو محجور عليه بنحو سفه ، أو فلس تعين إقامة البينة لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ( أو ) قال : ( لا بينة لي ) ، وأطلق ، أو قال : لا حاضرة ، ولا غائبة ، أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه ، أو عدم علمه بتحملها ، وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ، ثم أراد إقامة بينة بأداء ، أو إبراء قبلت ، وجرى عليه أبو زرعة لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع ، ثم ادعى تلفا ، أو ردا قبل الجحد ، وعليه فمحله في صورة القرض أن يدعي أداء ، أو إبراء قبل الجحد على أن شيخنا فرق بين الوديعة ، والبيع مرابحة بأن مبنى الوديعة على الأمانة فاكتفي فيها بالبينة مطلقا بخلاف البيع ، وهذا ظاهر في الفرق بينها ، وبين القرض فالقياس المذكور غير صحيح ، ولو قال : شهودي فسقة ، أو عبيد ، ثم أحضر بينة فالأوجه أنه إن اعترف أنهم هم الذين قال عنهم ذلك اشترط مضي زمن يمكن فيه العتق ، والاستبراء لإمكان قبولهم حينئذ بإقامة البينة بذلك ، وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم ، أو نسيتهم قبلوا ، وإن قرب الزمن فإن تعذرت مراجعته ، وقال الوارث : لا أعلم بذلك فالذي يظهر الوقف إلى بيان الحال ؛ لأن قوله : فسقة ، أو عبيد مانع فلا بد من تيقن انتفائه ، واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهم ذلك لا يؤثر احتياطا لحق الغير


