( فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح  ،  وتاب منه  ،  وصلح  قدم ) لزيادة علمه حينئذ ( تنبيه ) 
قوله : وصلح يحتمل أن يكون تأكيدا  ،  والوجه أنه تأسيس إذ لا يلزم من التوبة قبول الشهادة  ،  وحينئذ فيفيد أنه مضت  [ ص: 162 ] مدة الاستبراء بعد التوبة لكن ظاهر المتن أنه يكفي مجرد قوله : صلح  ،  وليس مرادا  ،  بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح  ،  وإلا لم يحتج لذلك إذ لا بد من مضيها  ،  وكذا يقدم التعديل إن أرخ كل من البينتين  ،  وكانت بينة التعديل متأخرة قال  ابن الصلاح  إن علم المعدل جرحه  ،  وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح قال القاضي  ولا تتوقف الشهادة به على سؤال القاضي  ؛  لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة  ،  وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا  ،  ويقبل قول الشاهد قبل الحكم أنا فاسق  ،  أو مجروح  ،  وإن لم يذكر السبب خلافا للروياني  ،  وغيره نعم يتجه أن محله فيمن لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح  ،  وفي شرح  مسلم  يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب  ،  ويتجه أن مراده ندب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح فإن لم يتضح حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا مستند 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					