الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح ، وتاب منه ، وصلح قدم ) لزيادة علمه حينئذ ( تنبيه )

                                                                                                                              قوله : وصلح يحتمل أن يكون تأكيدا ، والوجه أنه تأسيس إذ لا يلزم من التوبة قبول الشهادة ، وحينئذ فيفيد أنه مضت [ ص: 162 ] مدة الاستبراء بعد التوبة لكن ظاهر المتن أنه يكفي مجرد قوله : صلح ، وليس مرادا ، بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح ، وإلا لم يحتج لذلك إذ لا بد من مضيها ، وكذا يقدم التعديل إن أرخ كل من البينتين ، وكانت بينة التعديل متأخرة قال ابن الصلاح إن علم المعدل جرحه ، وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح قال القاضي ولا تتوقف الشهادة به على سؤال القاضي ؛ لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة ، وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا ، ويقبل قول الشاهد قبل الحكم أنا فاسق ، أو مجروح ، وإن لم يذكر السبب خلافا للروياني ، وغيره نعم يتجه أن محله فيمن لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح ، وفي شرح مسلم يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب ، ويتجه أن مراده ندب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح فإن لم يتضح حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا مستند

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : جرحه عدل بلا بيان سبب ) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد ، وفيه نظر مع ما في الحاشية العليا عن ابن النقيب أن الجرح والتعديل لا يثبتان بدون اثنين إلا أن يريد بقوله : عدل الجنس فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن المعدل ) بكسر الدال بخطه . ا هـ . مغني ( قوله : لزيادة علمه إلخ . ) أي : بجريان التوبة ، وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح ( تنبيه )

                                                                                                                              هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح ، والثانية ما لو جرح ببلد ، ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر : ولا يشترط اختلاف البلدين ، بل لو كانا في بلد ، واختلف الزمان فكذلك انتهى ، وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح ، أو تعديل . ا هـ . ولعل ما نقله عن الذخائر [ ص: 162 ] هو ما ذكره الشارح بقوله : الآتي ، وكذا يقدم إلخ . فيقيد بما قاله ابن الصلاح ( قوله : مدة الاستبراء ) ، وهي سنة . ا هـ . ع ش ( قوله : تاريخ الجرح ) أي : سبب الجرح كالزنا ( قوله : لذلك ) أي : لذكر مضي تلك المدة ( قوله : وكذا يقدم إلخ . ) ولو عدل الشاهد في واقعة ، ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا ؛ لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ، ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ ، أو لا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي ، وأقره ، ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ، بل ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : الشهادة به ) أي : بالجرح . ا هـ . ع ش ( قوله : فيه ) أي : الجرح ( قوله : وقضيته ) أي : التعليل ( قوله : ويقبل ) إلى قوله : خلافا إلخ . في المغني ( قوله : قبل الحكم ) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع ( قوله : جرحه عدل بلا بيان سبب ) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد ، وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب أن الجرح ، والتعديل لا يثبتان بدون اثنين إلا أن يريد بقوله : عدل الجنس فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ويتجه أن مراده إلخ . ) لا يخالف ما مر عن الأسنى ، وغيره ؛ لأن ذلك في عدلين فأكثر




                                                                                                                              الخدمات العلمية