( فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح ، وتاب منه ، وصلح قدم ) لزيادة علمه حينئذ ( تنبيه )
قوله : وصلح يحتمل أن يكون تأكيدا ، والوجه أنه تأسيس إذ لا يلزم من التوبة قبول الشهادة ، وحينئذ فيفيد أنه مضت [ ص: 162 ] مدة الاستبراء بعد التوبة لكن ظاهر المتن أنه يكفي مجرد قوله : صلح ، وليس مرادا ، بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح ، وإلا لم يحتج لذلك إذ لا بد من مضيها ، وكذا يقدم التعديل إن أرخ كل من البينتين ، وكانت بينة التعديل متأخرة قال ابن الصلاح إن علم المعدل جرحه ، وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح قال القاضي ولا تتوقف الشهادة به على سؤال القاضي ؛ لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة ، وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا ، ويقبل قول الشاهد قبل الحكم أنا فاسق ، أو مجروح ، وإن لم يذكر السبب خلافا للروياني ، وغيره نعم يتجه أن محله فيمن لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح ، وفي شرح مسلم يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب ، ويتجه أن مراده ندب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح فإن لم يتضح حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا مستند


