( فرع ) 
لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن  ،  ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة  ،  ولا سماع بينة المحتال  ،  وأفتى العماد بن يونس  في ميت عن ابنين غائب  ،  وطفل  ،  وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب  ،  ووصي الطفل إلى القاضي  ،  وأثبتا الدين  ،  والرهن  ،  وطلبا منه الوفاء  بأنه يوفى من ثمنه  ،  وتوقف اليمين إلى الحضور  ،  والبلوغ  ،  ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي  الآتية  ،  وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم  نفذ  ،  ويوافقه ما مر آنفا عن البلقيني  ،  ومر أن القاضي لو باع مال غائب فقدم  ،  وقال : بعته قبل بيع الحاكم  قدم المالك بخلاف ما لو باع وكيله  ،  ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية  ؛  لأن ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم  ،  وتناقض كلام  ابن الصلاح  فيما لو ادعى أن الميت أبرأه  ،  وأثبته بالبينة  ،  والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضا قال الأذرعي  لاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء  ،  أو الإقرار به . 
     	
		
				
						
						
