( و ) الأصح ( أن المخدرة لا تحضر    ) صرفا للمشقة عنها كالمريض  ،  وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل  ،  أو من يفصل بينهما  [ ص: 193 ] ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف  ،  ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم  ،  أو نسوة ثقات  ،  أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلا  ،  أو تخرج نادرا لنحو عزاء  ،  أو حمام  ،  أو زيارة  ؛  لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					