( باب القسمة )
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها ؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض ، وأصلها قبل الإجماع {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة } الآية وقسمته صلى الله عليه وسلم للغنائم والحديث السابق أول الشفعة ( قد
nindex.php?page=treesubj&link=15782_15781_25257_15840يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون ، أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم ؛ لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممن ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=15857_15856ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه . قال
القفال : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه
[ ص: 194 ] من مدع ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكنه منه كامتناعه وأفتى جماعة منهم
المصنف في
nindex.php?page=treesubj&link=15857دراهم جمعت لأمر وخلطت ، ثم بدا لهم تركه بأن لأحدهم أخذ قدر حصته بغير رضاهم ، وخالفهم
التاج الفزاري قال
الأذرعي : وقوله أي
المصنف بغير رضاهم يشعر بامتناعهم فالجواز حينئذ هو المعتمد كما في فتاوى
القفال . ا هـ .
ويؤيده ما مر في الغيبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع ، ومثلهما جهل الشريك لقول المجموع لو
nindex.php?page=treesubj&link=18615_18608اختلطت دراهم أو دهن حرام بحلال فصل قدر الحرام فيصرفه مصرفه أي : من حفظ الإمام له إن توقعت معرفة صاحبه ، وإدخاله بيت المال إن لم تتوقع ويتصرف في قدر ماله كيف شاء . قال : وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=18615_18608اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي : ولم يملكها الغاصب لما مر ثم فيقسم الجميع بينهم . وقيل : يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقا
( بَابُ الْقِسْمَةِ )
أُدْرِجَتْ فِي الْقَضَاءِ لِاحْتِيَاجِ الْقَاضِي إلَيْهَا ؛ وَلِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي وَهِيَ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ } الْآيَةَ وَقِسْمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَنَائِمِ وَالْحَدِيثُ السَّابِقُ أَوَّلَ الشُّفْعَةِ ( قَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=15782_15781_25257_15840يَقْسِمُ ) الْمُشْتَرَكَ ( الشُّرَكَاءُ ) الْكَامِلُونَ ، أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ فَلَا يَقْسِمُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ ( أَوْ مَنْصُوبُهُمْ ) أَيْ وَكِيلُهُمْ ( أَوْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ ) أَوْ الْإِمَامُ نَفْسُهُ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ أَوْ الْمُحَكَّمُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ
nindex.php?page=treesubj&link=15857_15856وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ . قَالَ
الْقَفَّالُ : أَوْ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّ قِسْمَتَهُ إفْرَازٌ وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكٌ نَعَمْ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ
[ ص: 194 ] مِنْ مُدَّعٍ ثَبَتَ لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ شَرِيكِهِ عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ كَامْتِنَاعِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
الْمُصَنِّفُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=15857دَرَاهِمَ جُمِعَتْ لِأَمْرٍ وَخُلِطَتْ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ تَرْكُهُ بِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ، وَخَالَفَهُمْ
التَّاجُ الْفَزَارِيّ قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : وَقَوْلُهُ أَيْ
الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ يُشْعِرُ بِامْتِنَاعِهِمْ فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فَتَاوَى
الْقَفَّالِ . ا هـ .
وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِامْتِنَاعِ ، وَمِثْلِهِمَا جَهْلُ الشَّرِيكِ لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=18615_18608اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِحَلَالٍ فُصِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ فَيَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ أَيْ : مَنْ حَفِظَ الْإِمَامُ لَهُ إنْ تُوُقِّعَتْ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ ، وَإِدْخَالِهِ بَيْتَ الْمَالِ إنْ لَمْ تُتَوَقَّعُ وَيَتَصَرَّفُ فِي قَدْرِ مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ . قَالَ : وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=18615_18608اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ أَوْ غُصِبَتْ وَخُلِطَتْ أَيْ : وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغَاصِبُ لِمَا مَرَّ ثَمَّ فَيَقْسِمُ الْجَمِيعَ بَيْنَهُمْ . وَقِيلَ : يَجُوزُ الِانْفِرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ مُطْلَقًا