( باب القسمة ) 
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها  ؛  ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض  ،  وأصلها قبل الإجماع { وإذا حضر القسمة    } الآية وقسمته صلى الله عليه وسلم للغنائم والحديث السابق أول الشفعة ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون  ،  أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم  ؛  لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممن ذكر ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه .  قال القفال    : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه  [ ص: 194 ] من مدع ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكنه منه كامتناعه وأفتى جماعة منهم المصنف  في دراهم جمعت لأمر وخلطت  ،  ثم بدا لهم تركه  بأن لأحدهم أخذ قدر حصته بغير رضاهم  ،  وخالفهم التاج الفزاري  قال الأذرعي    : وقوله أي المصنف  بغير رضاهم يشعر بامتناعهم فالجواز حينئذ هو المعتمد كما في فتاوى القفال    . ا هـ . 
ويؤيده ما مر في الغيبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع  ،  ومثلهما جهل الشريك لقول المجموع لو اختلطت دراهم أو دهن حرام بحلال  فصل قدر الحرام فيصرفه مصرفه أي : من حفظ الإمام له إن توقعت معرفة صاحبه  ،  وإدخاله بيت المال إن لم تتوقع ويتصرف في قدر ماله كيف شاء . قال : وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي : ولم يملكها الغاصب  لما مر ثم فيقسم الجميع بينهم . وقيل : يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					