( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وجنك وسنطير وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أو نار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) ؛ لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ؛ ولأنها شعار الفسقة ، والتشبه بهم حرام وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود ؛ لأنه ينفع من بعض الأمراض مردودة بأن هذا لم يثبت عن أحد ممن يعتد به على أنه إن أريد حله لمن به ذلك المرض ولم ينفعه غيره [ ص: 220 ] بقول طبيبين عدلين فليس وجها بل هو المذهب كالتداوي بنجس غير الخمر وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض أي : لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره كما بينته ، ثم ( لا يراع ) وهو الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ومن ثم قالوا لمن لا قلب له رجل يراع فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيها ( قلت الأصح تحريمه والله أعلم ) ؛ لأنه مطرب بانفراده بل قال بعض أهل الموسيقى إنه آلة كاملة جامعة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر كما قاله أبو داود وبتقدير صحته كما قاله ابن حبان فهو دليل للتحريم ؛ لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ؟ ولم يقل استمع ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي وهو ممن نقل عنه في الروضة وأثنى عليه في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ونقلت كلامه برمته وكلام غيره ثم فراجعه ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا جمعت مع الدف حرما بإجماع من يعتد به ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار وعن الزركشي في الغناء مع الآلة وما حكي عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد من أنهما كانا يسمعان ذلك فكذب كما بينته ثم فاحذره


