[ ص: 228 ] ( وغريم له ميت ) وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه أبو زرعة ( أو عليه حجر فلس ) ؛ لأنه إذا أثبت له شيئا أثبت لنفسه المطالبة به حتى في المرتد ؛ لأن ديونه تقضى من ماله على جميع الأقوال بخلاف غريمه الحي ولو معسرا لم يحجر عليه لتعلق الحق بذمته


