( ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين ، أو عبدين أو صبيين ) أو بان أحدهما كذلك عند الأداء ، أو الحكم والحاكم لا يرى قبولهما ( نقضه هو وغيره ) كما لو حكم باجتهاد فبان خلاف النص ومعنى النقض هنا إظهار بطلانه وأنه لم يصادف محلا [ ص: 240 ] ( وكذا فاسقان في الأظهر ) لما ذكر ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاريخ لاحتمال حدوثه بعد الحكم ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وهو غير ما هنا إذ المؤثر ثم تبين ذلك عند التحمل فقط وهنا عند الأداء أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء أو عند الحكم فلا تكرار ولا تخالف في حكاية الخلاف خلافا لمن زعمه


