( فصل ) 
في بيان قدر النصاب في الشهود  المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يتبع ذلك ( لا يحكم بشاهد ) واحد ( إلا ) منقطع لما مر أول الصوم ( في هلال رمضان ) وتوابعه دون شهر نذر صومه ( في الأظهر ) كما قدمه وأعاده هنا للحصر  [ ص: 246 ] وأورد عليه صور أكثرها على مرجوح وبعضها من باب الرواية أو نحوها 
     	
		
				
						
						
