ولو ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل أو أن هذا الميت زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين ؛ لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب ، والطلاق ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب


