( ولو كان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا ) مني ( في ملكي وحلف مع شاهد )  أقامه ( ثبت الاستيلاد ) يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له  ؛  لأن أم الولد مال لسيدها . وبحث البلقيني  أنه لا بد أن يزيد في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة في صور  ،  ومردود بأنه حيث جاز بيعها ألغي استيلادها فلا يصدق معه قوله مستولدتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما  [ ص: 254 ] كما علم مما مر . 
( في الأظهر ) فلا ينزع من ذي اليد  ،  وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					