الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة ) وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم ( إلا بإبصار ) [ ص: 258 ] لها ولفاعلها ؛ لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر { على مثلها أي : الشمس فاشهد } نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة ؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويجوز تعمد نظر فرج زان ) عبارة شرح المنهج ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة ؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ا هـ وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل . ( قوله أيضا : ويجوز تعمد نظر فرج زان ) قال ابن النقيب وقيل لا يجوز ؛ لأن الزنا مندوب ستره ا هـ وقضيته الجواز على الأول وإن طلب الستر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا تجوز إلخ ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار ثانيها ما يكفي فيه الإبصار فقط وهو الأفعال وما في معناها لا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا وهو الأقوال . واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم به الحاجة ا هـ . قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه ا هـ باختصار . ( قول المتن كزنا ) أي : وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني . ( قوله : وغصب ورضاع ) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث . ( قوله : ورضاع ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ولا يجوز إلى المتن وقوله : ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا يكفي سماعه . ( قوله : النسب إلخ ) أي : إثباته نهاية . ( قول المتن إلا بإبصار ) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ الإسلام [ ص: 258 ] ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : لها ) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله : وامرأة تلد . ( قوله : لها ولفاعلها ) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله ا هـ . ( قوله : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ) عبارة المغني { ولا تقف ما ليس لك به علم } ا هـ . ( قوله : { فاشهد ) أو دع } أسنى . ( قوله : نعم يأتي ) أي : في المتن . ( قوله : كما يأتي ) أي : آنفا . ( قوله : ويجوز تعمد نظر إلخ ) عبارة شرح المنهج أي : والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة ؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ا هـ وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم . ( قوله : لأن كلا منهما إلخ ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية