( وإذا ادعى عليه عينا ) عقارا أو منقولا ( فقال ليس هي لي أو ) أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله ( هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل ) أو المجنون أو السفيه سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أو وقف عليه أو لا كما هو ظاهر .
( أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ) وهو ناظر عليه ( فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة ) عنه ( ولا تنزع العين ) منه ؛ لأن الظاهر أن ما في يده ملكه أو مستحقه وما صدر عنه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق كذا قالوه هنا وقد ينافيه قولهما عن الجويني وأقراه لو قال للقاضي بيدي مال لا أعرف مالكه فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه ويجاب بحمل هذا على ما إذا قاله لا في جواب دعوى وحينئذ يفرق بأن هنا قرينة تؤيد اليد وهي ظهور قصد الصرف بذلك عن المخاصمة فلم يقو هذا الإقرار على انتزاعها من يده بخلافه ثم فإنه لا قرينة تؤيد يده فعمل بإقراره ( بل يحلفه المدعي ) لا على أنها لنحو ابنه بل على ( أنه لا يلزمه التسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأوليين في المتن والبدل للحيلولة في البقية وله تحليفه كذلك ( إن ) كان للمدعي بينة أو ( لم تكن ) له ( بينة ) كما سيعلم من كلامه الآتي وفيما إذا كان له بينة وأقامها يقضي له بها كذا أطلقوه وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي ونازع البلقيني في هذه الصور وأطال بما ليس هذا محل بسطه مع الجواب عنه .


