( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه
nindex.php?page=treesubj&link=15241 ( تغلظ ) ندبا ، وإن لم يطلبه الخصم ، بل ، وإن أسقط كما قاله
القاضي ( يمين مدع ) اليمين المردودة ومع الشاهد . ( و ) يمين ( مدعى عليه ) إن لم يسبق لأحدهما حلف بنحو طلاق أنه لا يحلف يمينا مغلظة
[ ص: 312 ] ويظهر تصديقه في ذلك من غير يمين ؛ لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا فساوى الثابت بالبينة ( فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ) كنكاح وطلاق وإيلاء ورجعة ولعان وعتق وولاء ووكالة ولو في درهم وسائر ما مر مما لا يثبت برجل وامرأتين ، وذلك ؛ لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي فغلظ مبالغة وتأكيدا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع وهو ما ذكر ، وما في قوله : ( و ) في ( مال ) أو حقه كخيار وأجل ( يبلغ نصاب زكاة ) وهو كما قالاه مائتا درهم أو عشرون دينارا ، وما عداهما لا بد أن تبلغ قيمته أحدهما ، واعترض بأن نص الأم والمختصر أن العبرة بالذهب لا غير واعتمده
البلقيني ، ويجاب بأنه لا يظهر هنا لتعين الذهب معنى فلذا أعرضا عنه أي : وما أوهم التعين يحمل على أنه تصوير لا غير لا في اختصاص ولا فيما دون نصاب أو حقه كإن اختلف متبايعان في ثمن فقال البائع : عشرون والمشتري عشرة ؛ لأن التنازع إنما هو في عشرة وذلك ؛ لأنه حقير في نظر الشرع ، ولهذا لم تجب فيه مواساة ، نعم إن رآه لنحو جراءة الحالف فعله وبحث
البلقيني أن له فعله بالأسماء والصفات مطلقا ( وسبق بيان التغليظ في اللعان ) بالزمان وكذا المكان في غير نحو مريض وحائض ، ويظهر أن يلحق بالمرض سائر أعذار الجماعة ، وأن التغليظ به حينئذ حرام ، لكن يشكل على ذلك أن المخدرة يغلظ عليها به ، وإن قلنا : لا تحضر للدعوى عليها ، وقد يفرق بأن نحو المرض عذر حسي بخلاف التخدير وغيرهما ، نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا يعتبر هنا
ويسن بزيادة الأسماء والصفات أيضا ، وهي معروفة ، ومر أوائل الأيمان أن ما يذكر فيها من الطالب الغالب المدرك المهلك معترض بأنه لا توقيف فيها وأسماء الله لا يجوز إطلاقها إلا بتوقيف ، وإن هذا لا يأتي إلا على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني أو
الغزالي المشترطين انتفاء الإشعار بالنقص دون التوقيف ، والجواب بأن هذا من قبيل
[ ص: 313 ] اسم المفاعلة الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة فالتحق بالأفعال التي لا تتوقف إضافتها على توقيف ، ولذا توسع الناس فيها غير صحيح ، أما أولا فهي ليست من ذلك القبيل لفظا وهو واضح ، ولا معنى وكونها تقتضي تعلقا تؤثر فيه لا يختص بها بل أكثر الأسماء التوفيقية كذلك ، وأما ثانيا فمن الذي صرح على طريقة
الأشعري بأن الأسماء أو الصفات التي من باب المفاعلة لا تقتضي توقيفا ، بل الفعل لا بد فيه من التوقيف لكن الفرق بينه وبين الاسم والصفة أن هذين لا بد من ورود لفظهما بعينه ولا يجوز اشتقاقهما من فعل أو مصدر ورد كما صرحوا به بخلاف الفعل لا يشترط ورود لفظه ، بل يكفي ورود معناه أو مرادفه ، بل عدم إشعاره بالنقص وإن لم يردا ، وهذا وإن لم أر من صرح به كذلك إلا أنه ظاهر من فحوى عبارات الأصوليين فتأمله . ويسن أن تقرأ عليه آية آل عمران {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأن يوضع المصحف في حجره ، ويحلف الذمي بما يعظمه مما نراه نحن لا هو ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=7588_24741_15207التحليف بنحو طلاق أو عتق ، بل يلزم الإمام عزل من فعله أي : إن لم يكن يعتقده كما هو ظاهر ، وقد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=15218_23955_7495_15241ادعى قن على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد فتغلظ عليه إن بلغت قيمته نصابا فإن رد اليمين على القن غلظ عليه مطلقا ؛ لأن دعواه ليست بمال
( فَصْلٌ ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=15241 ( تُغَلَّظُ ) نَدْبًا ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْخَصْمُ ، بَلْ ، وَإِنْ أَسْقَطَ كَمَا قَالَهُ
الْقَاضِي ( يَمِينُ مُدَّعٍ ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَمَعَ الشَّاهِدِ . ( وَ ) يَمِينُ ( مُدَّعَى عَلَيْهِ ) إنْ لَمْ يَسْبِقْ لِأَحَدِهِمَا حَلِفٌ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينًا مُغَلَّظَةً
[ ص: 312 ] وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حَلِفِهِ طَلَاقُهُ ظَاهِرًا فَسَاوَى الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ ( فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ ) كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ وَرَجْعَةٍ وَلِعَانٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَكَالَةٍ وَلَوْ فِي دِرْهَمٍ وَسَائِرِ مَا مَرَّ مِمَّا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَوْضُوعَةٌ لِلزَّجْرِ عَنْ التَّعَدِّي فَغُلِّظَ مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا لِلرَّدْعِ فِيمَا هُوَ مُتَأَكِّدٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَهُوَ مَا ذُكِرَ ، وَمَا فِي قَوْلِهِ : ( وَ ) فِي ( مَالٍ ) أَوْ حَقِّهِ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ ( يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ ) وَهُوَ كَمَا قَالَاهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَمَا عَدَاهُمَا لَا بُدَّ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نَصَّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالذَّهَبِ لَا غَيْرَ وَاعْتَمَدَهُ
الْبُلْقِينِيُّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ هُنَا لِتَعَيُّنِ الذَّهَبِ مَعْنًى فَلِذَا أَعْرَضَا عَنْهُ أَيْ : وَمَا أَوْهَمَ التَّعَيُّنَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لَا غَيْرَ لَا فِي اخْتِصَاصٍ وَلَا فِيمَا دُونَ نِصَابٍ أَوْ حَقِّهِ كَإِنْ اخْتَلَفَ مُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنٍ فَقَالَ الْبَائِعُ : عِشْرُونَ وَالْمُشْتَرِي عَشْرَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّنَازُعَ إنَّمَا هُوَ فِي عَشْرَةٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ مُوَاسَاةٌ ، نَعَمْ إنْ رَآهُ لِنَحْوِ جَرَاءَةِ الْحَالِفِ فَعَلَهُ وَبَحَثَ
الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ لَهُ فِعْلَهُ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مُطْلَقًا ( وَسَبَقَ بَيَانُ التَّغْلِيظِ فِي اللِّعَانِ ) بِالزَّمَانِ وَكَذَا الْمَكَانِ فِي غَيْرِ نَحْوِ مَرِيضٍ وَحَائِضٍ ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَرَضِ سَائِرُ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ التَّغْلِيظَ بِهِ حِينَئِذٍ حَرَامٌ ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ يُغَلَّظُ عَلَيْهَا بِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَحْضُرُ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ نَحْوَ الْمَرَضِ عُذْرٌ حِسِّيٌّ بِخِلَافِ التَّخْدِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، نَعَمْ التَّغْلِيظُ بِحُضُورِ جَمْعٍ أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَبِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا
وَيُسَنُّ بِزِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَيْضًا ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ ، وَمَرَّ أَوَائِلَ الْأَيْمَانِ أَنَّ مَا يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ الطَّالِبِ الْغَالِبِ الْمُدْرِكِ الْمُهْلِكِ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّهُ لَا تَوْقِيفَ فِيهَا وَأَسْمَاءُ اللَّهِ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهَا إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَإِنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيِّ أَوْ
الْغَزَالِيِّ الْمُشْتَرِطَيْنِ انْتِفَاءَ الْإِشْعَارِ بِالنَّقْصِ دُونَ التَّوْقِيفِ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ
[ ص: 313 ] اسْمِ الْمُفَاعَلَةِ الَّذِي غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ دُونَ الصِّفَةِ فَالْتَحَقَ بِالْأَفْعَالِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ إضَافَتُهَا عَلَى تَوْقِيفٍ ، وَلِذَا تَوَسَّعَ النَّاسُ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، أَمَّا أَوَّلًا فَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ لَفْظًا وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَلَا مَعْنَى وَكَوْنُهَا تَقْتَضِي تَعَلُّقًا تُؤَثِّرُ فِيهِ لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ أَكْثَرُ الْأَسْمَاءِ التَّوْفِيقِيَّةِ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَمَنْ الَّذِي صَرَّحَ عَلَى طَرِيقَةِ
الْأَشْعَرِيِّ بِأَنَّ الْأَسْمَاءَ أَوْ الصِّفَاتِ الَّتِي مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ لَا تَقْتَضِي تَوْقِيفًا ، بَلْ الْفِعْلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّوْقِيفِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ أَنَّ هَذَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ وُرُودِ لَفْظِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَا يَجُوزُ اشْتِقَاقُهُمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ مَصْدَرٍ وَرَدَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ وُرُودُ لَفْظِهِ ، بَلْ يَكْفِي وُرُودُ مَعْنَاهُ أَوْ مُرَادِفِهِ ، بَلْ عَدَمُ إشْعَارِهِ بِالنَّقْصِ وَإِنْ لَمْ يَرِدَا ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ فَحَوَى عِبَارَاتِ الْأُصُولِيِّينَ فَتَأَمَّلْهُ . وَيُسَنُّ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ آلِ عِمْرَانَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } وَأَنْ يُوضَعَ الْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ ، وَيَحْلِفَ الذِّمِّيُّ بِمَا يُعَظِّمُهُ مِمَّا نَرَاهُ نَحْنُ لَا هُوَ وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=7588_24741_15207التَّحْلِيفُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، بَلْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ عَزْلُ مَنْ فَعَلَهُ أَيْ : إنْ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ يَخْتَصُّ التَّغْلِيظُ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15218_23955_7495_15241ادَّعَى قِنٌّ عَلَى سَيِّدِهِ عِتْقًا أَوْ كِتَابَةً فَأَنْكَرَهُ السَّيِّدُ فَتُغَلَّظُ عَلَيْهِ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْقِنِّ غُلِّظَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ لَيْسَتْ بِمَالٍ