( ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم  ،  وهو ثلثه ) أي : ثلث ماله ( ووارثان حائزان    ) أو غير حائزين  ،  وإنما ذلك قيد لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم  ،  وهو ثلثه ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم )  ؛  لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فلا تهمة  ،  وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه عنه بالولاء بعيد فلا يقدح تهمة  ،  أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة  ،  وقد مر ( فإن كان الوارثان ) الحائزان ( فاسقين لم يثبت الرجوع )  ؛  لأن شهادة الفاسق لغو ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين  ؛  لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع عنه ( و ) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ماله بعد سالم )  ،  وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالما قد هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم  [ ص: 346 ] أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما 
     	
		
				
						
						
