( كتاب العتق )
أي : الإعتاق المحصل له ، وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقهما على الأصح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : الخلاف فيما يملك بالاصطياد ، أما البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية ، وهو باطل قطعا ا هـ . ورواية
أبي نعيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها تحمل إن صحت على أن ذلك رأي له وبقيد لا إلى مالك الوقف ؛ لأنه مملوك له تعالى ، ولذا ضمن بالقيمة ، وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة عتقه
وإن لم يكن قربة على أن قصد القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصده ، وأصله قبل الإجماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فك رقبة } ، وخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35552من أعتق رقبة مؤمنة } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118630امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج } وصح خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118631أيما امرئ مسلم أعتق لله امرأ مسلما كان فكا له من النار وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكا له من النار } وبه يعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=7422_7387_7386عتق الذكر أفضل وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118632من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء له من النار } وخصت الرقبة بالذكر ؛ لأن الرق كالغل الذي فيها ، وهو قربة
[ ص: 352 ] إجماعا ولم يذكره اكتفاء بما سيذكره في الكتابة بالأولى
nindex.php?page=treesubj&link=7422ويسن الاستكثار منه كما جرى عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأكثر من بلغنا عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإنه جاء عنه أنه أعتق ثلاثين ألف نسمة وعن غيره أنه أعتق في يوم واحد ثمانية آلاف عبد ،
nindex.php?page=treesubj&link=7408_7406_7389_7388وأركانه ثلاثة عتيق وصيغة ومعتق ، ولكونه الأصل بدأ به فقال : ( إنما
nindex.php?page=treesubj&link=14959_14960_7391_7392_7394_7396_7397يصح من ) حر كامل الحرية مختار ( مطلق التصرف ) ولو كافرا حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور عليه ، ولو بفلس ، نعم تصح وصية السفيه به وعتقه قن الغير بإذنه وعتق مشتر قبل قبضه وإمام لقن بيت المال كما يأتي وولي لقن موليه عن كفارة مرتبة على ما مر وراهن موسر لمرهون ووارث موسر لقن التركة ، وبهذا علم أن
nindex.php?page=treesubj&link=7407شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر بخلاف نحو إجارة واستيلاد ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7396قال بائع لمشتري قن منه شراء فاسدا : اعتقه فأعتقه لم يعتق على البائع على ما قاله
الماوردي ؛ لأنه إنما أذن بناء على أنه ليس بملكه ورد بأن العتق لا يندفع بالجهل ، إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ومن ثم صرحوا بأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=7396قال غاصب عبد لمالكه أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا نفذ على المالك ، وبهذا يزيد اتضاح ضعف كلام
الماوردي
( كِتَابُ الْعَتْقِ )
أَيْ : الْإِعْتَاقِ الْمُحَصَّلِ لَهُ ، وَهُوَ إزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الْآدَمِيِّ مِنْ عَتَقَ سَبَقَ أَوْ اسْتَقَلَّ وَمَنْ عَبَّرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ لَا إلَى مَالِكٍ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَخْرُجَ بِقَيْدِ الْآدَمِيِّ الطَّيْرُ وَالْبَهَائِمُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ : الْخِلَافُ فِيمَا يُمْلَكُ بِالِاصْطِيَادِ ، أَمَّا الْبَهَائِمُ الْإِنْسِيَّةُ فَإِعْتَاقُهَا مِنْ قَبِيلِ سَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ا هـ . وَرِوَايَةُ
أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْتَرِي الْعَصَافِيرَ مِنْ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُهَا تُحْمَلُ إنْ صَحَّتْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيٌ لَهُ وَبِقَيْدِ لَا إلَى مَالِكٍ الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ تَعَالَى ، وَلِذَا ضُمِنَ بِالْقِيمَةِ ، وَمَا بَعْدَهُ لِتَحْقِيقِ الْمَاهِيَّةِ لَا لِإِخْرَاجِ الْكَافِرِ لِصِحَّةِ عِتْقِهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً عَلَى أَنَّ قَصْدَ الْقُرْبَةِ يَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهُ مَا قَصَدَهُ ، وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=13فَكُّ رَقَبَةٍ } ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35552مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118630امْرَأً مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنْ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجِ بِالْفَرْجِ } وَصَحَّ خَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118631أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ لِلَّهِ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكًّا لَهُ مِنْ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكًّا لَهُ مِنْ النَّارِ } وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7422_7387_7386عِتْقَ الذَّكَرِ أَفْضَلُ وَفِي رِوَايَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118632مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءً لَهُ مِنْ النَّارِ } وَخُصَّتْ الرَّقَبَةُ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ كَالْغُلِّ الَّذِي فِيهَا ، وَهُوَ قُرْبَةٌ
[ ص: 352 ] إجْمَاعًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ اكْتِفَاءً بِمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْكِتَابَةِ بِالْأُولَى
nindex.php?page=treesubj&link=7422وَيُسَنُّ الِاسْتِكْثَارُ مِنْهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَكْثَرُ مَنْ بَلَغَنَا عَنْهُ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةَ آلَافِ عَبْدٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=7408_7406_7389_7388وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ عَتِيقٌ وَصِيغَةٌ وَمُعْتِقٌ ، وَلِكَوْنِهِ الْأَصْلَ بَدَأَ بِهِ فَقَالَ : ( إنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=14959_14960_7391_7392_7394_7396_7397يَصِحُّ مِنْ ) حُرٍّ كَامِلِ الْحُرِّيَّةِ مُخْتَارٍ ( مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ) وَلَوْ كَافِرًا حَرْبِيًّا كَسَائِرِ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ وَمُكْرَهٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ، وَلَوْ بِفَلَسٍ ، نَعَمْ تَصِحُّ وَصِيَّةُ السَّفِيهِ بِهِ وَعِتْقُهُ قِنَّ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ وَعِتْقُ مُشْتَرٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِمَامٍ لِقِنِّ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي وَوَلِيٍّ لِقِنِّ مُوَلِّيهِ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ عَلَى مَا مَرَّ وَرَاهِنٍ مُوسِرٍ لِمَرْهُونٍ وَوَارِثٍ مُوسِرٍ لِقِنِّ التَّرِكَةِ ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7407شَرْطَ الْعَتِيقِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرُ عِتْقٍ يَمْنَعُ بَيْعَهُ كَرَهْنٍ وَالرَّاهِنُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ نَحْوِ إجَارَةٍ وَاسْتِيلَادٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7396قَالَ بَائِعٌ لِمُشْتَرِي قِنٍّ مِنْهُ شِرَاءً فَاسِدًا : اعْتِقْهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى مَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْدَفِعُ بِالْجَهْلِ ، إذْ الْعِبْرَةُ فِيهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7396قَالَ غَاصِبُ عَبْدٍ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا نَفَذَ عَلَى الْمَالِكِ ، وَبِهَذَا يَزِيدُ اتِّضَاحُ ضَعْفِ كَلَامِ
الْمَاوَرْدِيِّ