( ويصح تعليقه    ) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة  [ ص: 353 ] نعم عقد التعليق ليس قربة بخلاف التدبير  ،  أما العتق نفسه فقربة مطلقا ويجري في التعليق بفعل المبالي وغيره هنا ما مر في الطلاق  ،  ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف لصحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد قيل : وقف المسجد تحرير ولا يصح تعليقه ورد بأن حد العتق السابق يخرج هذا فلا يرد على المتن  ،  وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كأن شرط لخيار له أو توقيته فيتأبد  ،  نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح  ،  وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع ولا يعود بعوده ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق  ،  فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله  ،  وامتنع منه بعد عرضه عليه  [ ص: 354 ]   . ( فرع ) 
أفتى القلعي  في إن حافظت على الصلاة فأنت حر  بأنه يعتق إن حافظ عليها أي : الخمس أداء  ،  وإن لم يصل غيرها فيما يظهر سنة كاستبراء الفاسق ا هـ . ويتردد النظر فيما لو أخل بها لعذر  ،  والقياس أن العذر إذا أباح إخراجها عن الوقت كإنقاذ مشرف على هلاك لم يؤثر  ،  وإلا أثر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					