( ولو قال لشريكه  [ ص: 363 ] الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة    ( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف  ،  وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر  ؛  لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط  ،  وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف  ،  نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة أي : إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي  لتهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعي بإقراره  إن قلنا : يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره  ،  وتقييدهما له بما إذا حلف المنكر أو المدعي اليمين المردودة معترض بأنه لا وجه له إذ لو نكلا معا  ،  فالحكم كذلك لوجود العلة وهي إقراره ( ولا يسري إلى نصيب المنكر )  ،  وإن أيسر المدعي  ؛  لأنه لم ينشئ عتقا فهو كقول شريك لآخر اشتريت نصيبي وأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					