( ولو كان ) أي : وجد ( عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران    ) بكسر الخاء كما بخطه لكن ليوافق كلام أصله لا للتقييد إذ لو أعتق اثنان منهم أي : اثنين كانا فالحكم كذلك كما في الروضة وغيرها ( نصيبهما ) بالتثنية ( معا ) بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو علقاه بصفة واحدة أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد . ( فالقيمة ) للنصف الذي سرى إليه العتق ( عليهما نصفان على المذهب )  ؛  لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير وكما لو مات من جراحاتهما المختلفة  ،  وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة  ؛  لأنه من فوائد الملك وثمراته فوزع بحسبه  ،  وهذا ضمان متلف كما تقرر هذا إن أيسرا بالكل فإن أيسر أحدهما قوم عليه نصيب الثالث قطعا  ،  وإن أيسرا بدون الواجب سرى لذلك القدر بحسب يسارهما فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل بقدر ما يجد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					