( ولا ) يصح أن   ( يشتري ) من جهة الولي ( لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه  ؛  لأنه لا غبطة له فيه ( ولو وهب ) القريب ( له أو أوصى له  [ ص: 368 ] به  فإن كان ) الموهوب أو الموصى به ( كاسبا ) أي : له كسب يكفيه ( فعلى الولي ) وجوبا ( قبوله ويعتق ) على المولى  ؛  إذ لا ضرر عليه ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب نفقته  ؛  لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة  ،  والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه عن قريبه ( وإلا ) يكن كسابا ( فإن كان الصبي ) ونحوه ( معسرا  وجب ) على الولي ( القبول )  ؛  لأن المولى لإعساره لا نفقة عليه  ،  ولا نظر لاحتمال يساره لما مر ( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلما  ،  وليس له منفق غير المولى  ،  أما الذمي فينفق عليه منه  ،  لكن قرضا على ما قالاه في موضع وقالا في آخر تبرعا ( أو موسرا حرم ) قبوله  ،  ولا يصح  ؛  لتضرره بإنفاقه عليه هذا كله إذا وهب مثلا له كله فلو وهب له بعضه  ،  وهو كسوب  ،  والمولى موسر  لم يقبله وليه  ؛  لئلا يعتق نصيبه ويسري فتلزمه قيمة شريكه ويفرق بينه وبين قبول العبد لبعض قريب سيده  ،  وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم تلزم السيد النفقة  ،  وإن سرى  ؛  لتشوف الشارع للعتق  ،  والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية تلزمه قيمتها ( تنبيه ) 
فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع  ؛  لأن الأصل تجب نفقته  ،  وإن كان كسوبا  ،  والمراد أنه متى لم تلزم المولى نفقته لإعساره  ،  أو لكسب الفرع  ،  أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					