( ولو ملك في مرض موته قريبه ) الذي يعتق عليه    ( بلا عوض ) كإرث ( عتق ) عليه ( من ثلثه ) فلو لم يكن له غيره لم يعتق إلا ثلثه ( وقيل ) : يعتق ( من رأس المال ) وهو المعتمد كما في الروضة  ،  والشرحين واعتمده البلقيني  وغيره فيعتق جميعه  ،  وإن لم يملك غيره  ؛  لأنه لم يبذل مالا  ،  والملك زال بغير رضاه ( أو ملكه بعوض بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله ( فمن ثلثه ) يعتق ما وفى به  ؛  لأنه فوت ثمنه على الورثة من غير مقابل ( ولا يرث ) هنا  ؛  إذ لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل  ؛  لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فامتنع إرثه بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف . 
( فإن كان عليه ) أي : المريض ( دين ) مستغرق له عند موته    ( فقيل : لا يصح الشراء )  ؛  لئلا يملكه من غير عتق (  ،  والأصح صحته )  ؛  إذ لا خلل فيه ( ولا يعتق  ،  بل يباع للدين )  [ ص: 369 ] إذ موجب الشراء الملك  ،  والدين لا يمنع منه وعتقه معتبر من الثلث  ،  والدين يمنع منه وكذا يصح شراء مأذون عليه ديون بعض سيده بإذنه  ،  ولا يعتق إن أعسر سيده بخلاف ما لو أيسر كما في المطلب عن الأصحاب  ؛  لأنه كالمرهون بالدين  ،  أما إذا كان الدين غير مستغرق فيعتق منه ما يخرج من الثلث بعد وفائه  ،  أو مستغرقا وسقط بنحو إبراء فيعتق منه ما يفي بثلث المال  ؛  حيث لا إجازة فيهما ( أو ) ملكه ( بمحاباة ) من بائعه له كان اشتراه بخمسين  ،  وهو يساوي مائة ( فقدرها )  ،  وهو خمسون في هذا المثال ( كهبة ) فيحسب نصفه من رأس المال على المعتمد السابق ( والباقي من الثلث ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					