( ولو أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا كقوله : أعتقتكم ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة ( عتق أحدهم ) يعني تميز عتقه ( بقرعة ) ؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا ولخبر مسلم { أن أنصاريا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزأهم صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أعتق اثنين وأرق أربعة } قال في البحر : والمراد جزأهم باعتبار القيمة ؛ لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا . ويدخل الميت منهم في القرعة فإن قرع رق الآخران وبان أنه مات حرا فيتبعه كسبه ويورث وتتعين القرعة فلا يجوز اتفاقهم على أنه إن طار غراب فهذا حر أو من وضع صبي يده عليه حر .
( وكذا لو قال : أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ) فيقرع لتجتمع الحرية في واحد ؛ لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله : أعتقتكم ( فلو قال : أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) ، ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ولو قال : ثلث [ ص: 371 ] كل حر بعد موتي عتق ثلثه ، ولا قرعة ؛ لأن العتق بعد الموت لا يسري ( ، والقرعة ) علمت مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد شيئين : الأول ( أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ) ثم ( يكتب في ثنتين رق ، وفي واحدة عتق ) ؛ لأن الرق ضعف الحرية ( وتدرج في بنادق كما سبق ) ثم ( وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران ) بفتح الخاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإلا فالعكس . ويجوز الاقتصار على رقعتين في واحدة رق ، وفي أخرى عتق كما رجحه البلقيني كالإمام قال : ؛ إذ ليس فيه إلا أن رقعة الرق إذا خرجت على عبد تدرج في بندقتها مرة أخرى فتكون الثلاث أرجح فقط وقال ابن النقيب : كلامهم يدل على وجوب الثلاث . ا هـ . والأول أوجه ( و ) ثانيهما أنه ( يجوز أن تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) والأولى إخراجها ( على الحرية ) لا الرق ؛ لأنه أقرب إلى فصل الأمر ( فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي : الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضا . وقضية عبارته أن الأول أولى ، لكن الذي صوبه جمع متقدمون أن الأولى الثاني ؛ لأن الإخراج فيه مرة واحدة بخلافه في الأول فإنه قد يتكرر .
( وإن ) لم تكن قيمتهم سواء كأن ( كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع ) بينهم ( بسهمي رق وسهم عتق ) بأن يكتب في رقعتين رق ، وفي واحدة عتق ويفعل ما مر ( فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا ) أي : الباقيان ؛ لأنه به يتم الثلث ( أو ) لذي ( الثلثمائة عتق ثلثاه ) ؛ لأنهما الثلث ورق باقيه ، والآخران ( أو ) خرجت ( للأول عتق ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق ) في رقعتين ( فمن خرج ) العتق على اسمه منهما ( تمم منه الثلث ) فإن خرجت للثاني عتق نصفه ، أو للثالث فثلثه . وتجوز الطريق الأخرى هنا أيضا فإن خرج اسم الأول عتق ثم تخرج أخرى فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه ، أو الثالث عتق ثلثه


