( وإن كانوا ) أي : المعتقون معا ( فوق ثلاثة ) لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيعهم بالعدد  ،  والقيمة ) في جميع الأجزاء   ( كستة قيمتهم سواء ) . 
ومثلهم ستة قيمة ثلاثة مائة مائة وثلاثة خمسون خمسون فيضم كل خسيس لنفيس ( جعلوا اثنين اثنين ) أي : جعل كل اثنين جزءا وفعل كما مر في الثلاثة المستوين في القيمة ( أو ) أمكن توزيعهم ( بالقيمة دون العدد ) في كل الأجزاء كخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة واثنين مائة جعل الواحد جزءا  ،  والاثنان جزءا  ،  والاثنان جزءا ثالثا  ،  أو في بعضها ( كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جعل الأول جزءا  ،  والثلاثة جزءا ) وأقرع كما سبق  [ ص: 372 ] وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله : دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء فلا اعتراض على المتن  ،  ولا مخالفة بينه وبين ما في الروضة وأصلها من جعل الستة المذكورة مثالا للاستواء في العدد دون القيمة  ؛  نظرا إلى أن القيمة مختلفة فلا يمكن التوزيع بها في الكل  ،  بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه  ،  وإن كان للنظر إلى القيمة في ذلك دخل  ،  ومن ثم قال الشارح المحقق : لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة أي : مع قطع النظر عنها أصلا وأجاب شيخنا  عن هذا التناقض بين المتن وأصله  ،  والروضة وأصلها بأن مثال الستة المذكور صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد  ؛  نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة  [ ص: 373 ] ولعكسه  ؛  نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد وهو يرجع لما قدمناه  ؛  إذ عدم التأتي في كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر فتأمله . ولك أن تقول : لا منافاة بينهما من وجه آخر  ،  وهو أن المتن وأصله عبرا بالتوزيع  ،  والروضة وأصلها إنما عبرا بالتسوية  ،  وبين التوزيع  ،  والتسوية فرق واضح لصدقها في الستة المذكورة ولو مع قطع النظر عن القيمة  ،  بخلافه فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا لما ذكراه وجعل المتن وأصله لها مثالا لما ذكراه فتأمله أيضا ليتضح لك أن قول الشارح : لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة لا ينافي قول الروضة وأصلها : وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة كستة إلى آخره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					