( ومن عتق ) ولو ( بقرعة  حكم بعتقه من يوم الإعتاق ) لا القرعة  ؛  لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له  ،  بخلاف الموصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت  ؛  لأنه وقت الاستحقاق ( وتعتبر قيمته حينئذ ) أي : حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلها ( وله كسبه ) ونحوه مما مر ( من يومئذ غير محسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت )  ؛  لأنه وقت استحقاق الوارث هذا إن كانت القيمة يومه أقل  ،  أو لم تختلف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة  ؛  لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم  ،  أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ظاهر لكسبه ( لا الحادث بعده ) فلا يحسب عليه  ؛  لحدوثه على ملكه فلا يقضى دين المورث منه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					