( فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ) منهم ( مائة فكسب أحدهم مائة ) قبل موت السيد    ( أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة )  ؛  لما مر أن من عتق له كسبه من حين عتقه ( وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع ) بين الكاسب  ،  والآخر ليتم الثلث    ( فإن خرجت ) القرعة ( لغيره عتق ثلثه ) وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك ضعف ما فات عليهم ( وإن خرجت له ) أي : للمكتسب    ( عتق ربعه وتبعه ربع كسبه )  ؛  لأنه يجب أن يبقى لهم ضعف ما عتق  ،  ولا يحصل إلا بذلك فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي مائتان وخمسون  ،  وأما الخمسة  ،  والعشرون التي هي ربع كسبه فغير محسوبة كما مر وحذف من أصله طريقة ذلك بالجبر  ،  والمقابلة لخفائها 
     	
		
				
						
						
