( كتاب التدبير ) هو لغة : النظر : في عواقب [ ص: 379 ] الأمور وشرعا : تعليق عتق بالموت وحده ، أو مع شيء قبله من الدبر
؛ لأن الموت دبر الحياة ولا يرد عليه العتق من رأس المال في إذا مت فأنت حر قبل موتي بشهر ، أو يوم مثلا فمات فجأة ؛ لأنه ليس تعليقا بالموت وإنما يتبين به أنه عتق قبله فعلم أنه متى علقه بوقت قبل الموت ، أو بعده كان محض تعليق لا تدبير فلا يرجع فيه بالقول قطعا ويعتق من رأس المال إن خلا الوقت عن مرض الموت ، أو زاد على مدته كما يأتي وأصله قبل الإجماع تقريره صلى الله عليه وسلم لمن دبر غلاما لا يملك غيره عليه . وأركانه : مالك وشرطه : تكليف إلا في السكران واختيار ، ومحل ، وشرط كونه قنا غير أم ولد كما يعلمان من كلامه ، وصيغة وشرطها : الإشعار به لفظا كانت ، أو كتابة ، أو إشارة وهي صريح أو كناية و ( صريحه ) ألفاظ : منها ( أنت حر بعد موتي ، أو إذا مت ، أو متى مت فأنت حر ) ، أو عتيق ( أو أعتقتك ) ، أو حررتك ( بعد موتي ) ونحو ذلك من كل ما لا يحتمل غيره . ونازع البلقيني في إذا مت أعتقتك ، أو حررتك بأنه وعد نحو إن أعطيتني ألف درهم طلقتك ويجاب بأن ما بعد الموت لا يحتمل الوعد ، بخلاف ما في الحياة على أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده ( وكذا دبرتك ، أو أنت مدبر على المذهب ) ؛ لأن التدبير معروف في الجاهلية وقرره الشرع واشتهر في معناه فلا يستعمل في غيره وبه فارق ما يأتي في كاتبتك أنه لا بد أن يضم له فإذا أديت فأنت حر ، أو نحوه . ويصح تدبير نحو نصفه ، أو بعضه فيعينه وارثه ولا يسري لا نحو يده كما اقتضاه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وغيره ويفرق بينه وبين العتق بأنه أقوى [ ص: 380 ] فأثر التعبير فيه بالبعض عن الجملة ، بخلاف التدبير ، ومن ثم لو قال : إن مت فيدك حرة فمات عتق كله ؛ لأن هذا يشبه العتق المنجز من حيث لزومه بالموت ، بخلاف دبرتها


