( ولو دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد ( ولم يرجع السيد ) في التدبير  بأن لم يزل ملكه عنه ( نزع من سيده ) واستكسب له في يد عدل دفعا للذل عنه  ،  ولا يباع لتوقع حريته ( وصرف كسبه إليه ) أي : السيد كما لو أسلمت مستولدته ( وفي قول يباع )  ؛  لئلا يبقى في ملك كافر ( وله ) أي : السيد غير السفيه ولوليه ( بيع المدبر ) وكل تصرف يزيل الملك  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم { باع مدبر أنصاري في دين عليه   } رواه الشيخان  وروى  مالك  في الموطأ  ،  والشافعي   ،  والحاكم  وصححه عن عائشة  أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر عليها  ،  ولا خالفها أحد من الصحابة واحتمال البيع في الأول للدين ردوه بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء ولم يثبت  ،  فإن قلت : كيف يصح هذا مع قول الراوي في دين عليه ؟ قلت : مجرد كون البيع فيه لا يفيد أنه لأجله فحسب لتوقفه حينئذ على الحجر عليه وسؤال الغرماء في بيعه ولم يثبت واحد منهما على أن قضية  عائشة  كافية في الحجية 
     	
		
				
						
						
