( وله وطء مدبرة ) لبقاء ملكه فيها كالمستولدة مع أنه لم يتعلق بها حق لازم  [ ص: 386 ]   ( ولا يكون ) وطؤه لها ( رجوعا ) عن التدبير  ؛  لأنه قد يؤدي إلى العلوق المحصل لمقصود التدبير  ،  وهو عتقها  ،  بخلاف نحو البيع ( فإن أولدها بطل تدبيره )  ؛  لأن الاستيلاد أقوى منه  ؛  إذ لا يعتبر من الثلث  ،  ولا يمنع منه الدين فرفعه كما يرتفع النكاح بملك اليمين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					