( وتصح كتابة بعض من باقيه حر ) بأن قال : كاتبت ما رق منك لا بعضه  ؛  لما يأتي وذلك لإفادتها الاستقلال المقصود بالعقد ( فلو كاتب كله )  ،  أو تعرض لكل من نصفيه وقدم الرق لما مر أن الشرط تقدم ما يصح  ،  وإن علم حرية باقيه ( صح في الرق في الأظهر ) تفريقا للصفقة فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتق 
     	
		
				
						
						
