( فصل ) 
في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتبة  ،  والمكاتب من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض  ،  ومنع المكاتب من التزوج  ،  والتسري وبيعه للمكاتب  ،  أو لنجومه وتوابع لما ذكر ( يلزم السيد    )  [ ص: 400 ] أو وارثه مقدما له على مؤن التجهيز ( أن يحط عنه ) في الكتابة الصحيحة لا الفاسدة ( جزءا من المال ) المكاتب عليه ( أو يدفعه ) أي : جزءا من المعقود عليه بعد أخذه  ،  أو من جنسه لا من غيره كالزكاة إلا إن رضي ( إليه ) لقوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم    }  ،  والأمر للوجوب  ؛  إذ لا صارف عنه  ،  بخلاف الكتابة كما مر ولو أبرأه من الكل فلا وجوب كما أفهمه المتن وكذا لو كاتبه في مرض موته  ،  وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته ( والحط أولى ) من الدفع  ؛  لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن الإعانة فيه محققة  ،  والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى  ،  ومن ثم كان الأصل هو الحط  ،  والإيتاء إنما هو بدل عنه ( و ) الحط ( في النجم الأخير أليق )  ؛  لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود العتق وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل . 
(  ،  والأصح أنه يكفي ) فيه ( ما يقع عليه الاسم ) أي : اسم مال ( ولا يختلف بحسب المال ) قلة وكثرة  ؛  لأنه لم يصح فيه توقيف . وخبر أن المراد في الآية ربع مال الكتابة الأصح وقفه على راويه علي  كرم الله وجهه فلعله من اجتهاده . وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع . ( و ) الأصح ( أن وقت وجوبه قبل العتق ) أي : يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة  ؛  لما مر  [ ص: 401 ] أنه ليس القصد به إلا الإعانة على العتق  ،  فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ( ويستحب الربع ) للخبر المار ولقول  ابن راهويه  أجمع أهل التأويل أنه المراد من الآية ( وإلا ) يسمح به ( فالسبع ) اقتداء  بابن عمر  رضي الله عنهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					