( ويحرم ) على السيد ( وطء مكاتبته ) كتابة صحيحة لاختلال ملكه  كالرجعية فلو شرط في الكتابة أن يطأها  فسدت . وكالوطء كل استمتاع حتى النظر  ،  ولا يرد عليه  ؛  لما مر في الحج أنه حيث حرم الوطء للذات حرمت مقدماته ومثلها المبعضة ( ولا حد ) لشبهة الملك  ،  لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته   ( ويجب مهر ) واحد ولو في مرات  ،  وإن طاوعته للشبهة أيضا ( والولد ) منه ( حر نسيب   )  ؛  لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب قيمته على المذهب ) لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي ( وصارت ) به ( مستولدة مكاتبة )  ؛  إذ مقصودهما واحد هو العتق ( فإن ) أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها  ،  وإن ( عجزت عتقت بموته ) عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد  ،  فإن مات قبل عجزها عتقت  [ ص: 402 ] لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					