. ( ولا يتزوج ) المكاتب ( إلا بإذن سيده )  ؛  لأنه عبد كما مر في الخبر ( ولا يتسرى ) يعني لا يطأ مملوكته  ،  وإن لم ينزل ( بإذنه على المذهب ) لضعف ملكه وما وقع لهما في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا 
     	
		
				
						
						
