( ولو قتل ) المكاتب ( سيده ) عمدا ( فلوارثه قصاص ، فإن عفا على دية ، أو قتل خطأ ) ، أو شبه عمد ( أخذها ) أي : الوارث الدية ( مما معه ) ومما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه ؛ لأن السيد مع المكاتب في المعاملة كأجنبي فكذا الجناية . وقضية المتن وجوب الدية بالغة ما بلغت واعتمده البلقيني ونقله عن الأم وأطال في رد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوب الأقل من قيمته وأرش الجناية كالجناية على أجنبي ويأتي الفرق بينهما على الأول ( فإن لم يكن ) في يده شيء أصلا ، أو يفي بالأرش ( فله ) أي : الوارث ( تعجيزه في الأصح ) ؛ لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به إذا عتق كمن ملك عبدا له عليه دين ( أو قطع ) المكاتب ( طرفه ) أي : السيد ( فاقتصاصه ، والدية كما سبق ) في قتله له


