الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى ) كل ، أو بعض ( من يعتق على سيده صح ) ولا يعتق على السيد لاستقلال المكاتب بالملك ( فإن عجز وصار لسيده عتق ) عليه لدخوله في ملكه ، ولا يسري البعض في صورته إلى الباقي ، وإن اختار سيده تعجيزه ؛ لما مر في العتق ( أو ) اشترى من يعتق ( عليه ) لو كان حرا ( لم يصح بلا إذن ) من سيده ؛ لأنه تكاتب عليه كما يأتي ( و ) شراؤه له ( بإذن ) منه ( فيه القولان ) في تبرعاته أظهرهما الصحة ( فإن صح ) الشراء ( تكاتب عليه ) فيتبعه رقا وعتقا ، وليس له نحو بيعه ( ولا يصح إعتاقه وكتابته ) لقنه ( بإذن ) من سيده ( على المذهب ) لتضمنهما الولاء ، وليس من أهله ، نعم لو أعتقه عن سيده ، أو غيره بإذنه صح [ ص: 415 ] وكان الولاء للسيد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكان الولاء للسيد ) ظاهره في الصورتين



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : من يعتق على سيده ) أي من أصله ، أو فرعه مغني ( قوله : في صورته ) أي : صورة شراء البعض . ( قوله : لما مر في العتق ) أي من عدم ملكه له اختيارا ع ش . ( قوله : لأنه تكاتب عليه ) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة . ا هـ . ( قول المتن : ولا يصح إعتاقه ) أي : ولو عن كفارة . ( تتمة )

                                                                                                                              لا يصح إبراؤه عن الديون ، ولا هبته مجانا ، ولا بشرط الثواب ؛ لأن في قدره اختلافا على [ ص: 415 ] القول به بين العلماء ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين ، أو بثلث ماله ؛ لأن ملكه غير تام مغني . ( قوله : وكان الولاء للسيد ) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي : في مسألته . ا هـ . وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي يظهر أن الولاء فيه للغير ؛ لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال : المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالإعتاق عن غيره وليس بيعا ، ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد ؛ لأنه لما كان الإعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية